تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
29 - ( باب تحريم السؤال من غير احتياج ) [ 8080 ] 1 - الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " يا محمد ، لو يعلم السائل ما في المسألة ، ما سأل أحد أحدا ، ولو يعلم المعطي ما في العطية ، ما رد أحد أحدا - قال : ثم قال لي - يا محمد ، أنه من سأل وهو بظهر ( 1 ) غنى ، لقي الله مخموشا وجهه " . [ 8081 ] 2 - القطب الراوندي في الخرائج : روى أن رجلا جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما طعمت طعاما منذ يومين ، فقال : " عليك بالسوق " فلما كان من الغد ، دخل فقال : يا رسول الله ، أتيت السوق أمس فلم أصب شيئا ، فبت بغير عشاء ، قال : " فعليك بالسوق " فأتى بعد ذلك أيضا ، فقال : " عليك بالسوق " فانطلق إليها ، فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار ، فأخذه الرجل وجاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما أصبت شيئا ، قال : " بل أصبت من عير آل فلان شيئا " قال : لا ، قال : " بلى ، ضرب لك فيها بسهم ، وخرجت منها بدينار " قال : نعم ، قال : " فما حملك على أن تكذب ؟ " قال : أشهد أنك صادق ، ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم ، أتعلم ما يعمل الناس ؟ وأن أزداد خيرا إلى
هامش
الباب 29 1 - أمالي الطوسي ج 2 ص 277 . ( 1 ) في المصدر : يظهر غنى . 2 - الخرائج والجرايح ص 80 باختلاف يسير .