29 - ( باب تحريم السؤال من غير احتياج )
[ 8080 ] 1 - الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن إبراهيم ، عن
محمد بن وهبان ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن الحسن بن علي
الزعفراني ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : " يا محمد ، لو يعلم السائل ما في المسألة ، ما سأل
أحد أحدا ، ولو يعلم المعطي ما في العطية ، ما رد أحد أحدا - قال :
ثم قال لي - يا محمد ، أنه من سأل وهو بظهر ( 1 ) غنى ، لقي الله مخموشا
وجهه " .
[ 8081 ] 2 - القطب الراوندي في الخرائج : روى أن رجلا جاء إلى النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما طعمت طعاما منذ يومين ، فقال :
" عليك بالسوق " فلما كان من الغد ، دخل فقال : يا رسول الله ،
أتيت السوق أمس فلم أصب شيئا ، فبت بغير عشاء ، قال : " فعليك
بالسوق " فأتى بعد ذلك أيضا ، فقال : " عليك بالسوق " فانطلق
إليها ، فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار ، فأخذه
الرجل وجاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما أصبت
شيئا ، قال : " بل أصبت من عير آل فلان شيئا " قال : لا ، قال :
" بلى ، ضرب لك فيها بسهم ، وخرجت منها بدينار " قال : نعم ،
قال : " فما حملك على أن تكذب ؟ " قال : أشهد أنك صادق ، ودعاني
إلى ذلك إرادة أن أعلم ، أتعلم ما يعمل الناس ؟ وأن أزداد خيرا إلى
هامش
الباب 29
1 - أمالي الطوسي ج 2 ص 277 .
( 1 ) في المصدر : يظهر غنى .
2 - الخرائج والجرايح ص 80 باختلاف يسير .