تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
فناوله ، ثم جاء آخر فسأله ، فقال : " رزقنا الله وإياك " ( 1 ) . 22 - ( باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام ) [ 8046 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا تصدق الرجل بصدقة ، لم يحل له أن يشتريها ، ولا أن يستوهبها ، ولا أن يملكها ، بعد أن تصدق بها ، إلا بالميراث ، فإنها ( 1 ) إن دارت له بالميراث حلت له 2 . [ 8047 ] 2 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن كتاب الفنون ، قال : نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم أن هميانه سرق ، فخرج فرأى جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، مصليا ولم ، يعرفه فتعلق به وقال له : أنت أخذت همياني ، قال : " ما كان فيه ؟ " قال : ألف دينار ، قال : فحمله إلى داره ، ووزن له ألف دينار ، وعاد إلى منزله ووجد هميانه ، فرجع ( 1 ) إلى جعفر ( عليه السلام ) معتذرا بالمال فأبى قبوله ، وقال ( عليه السلام ) : " شئ خرج من يدي لا يعود إلي " ( إلى أن ) ( 2 )
هامش
( 1 ) ورد في هامش الطبعة الحجرية ، منه ( قده ) ما نصه : " هذا الخبر رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 55 ح 7 بإسناده عن عجلان كما في الأصل ، وفيه أنهم كانوا أربعة أعطى ثلاثة منهم ورد الرابع فالظاهر أنه سقط في نسخة العياشي جملة أخرى ، والله العالم " . الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1275 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية " فإنهما " وما أثبتناه من المصدر . 2 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 274 . ( 1 ) في المصدر : فعاد . ( 2 ) ليس في المصدر .