فناوله ، ثم جاء آخر فسأله ، فقال : " رزقنا الله وإياك " ( 1 ) .
22 - ( باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ،
وحكم صدقة الغلام )
[ 8046 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا تصدق الرجل بصدقة ، لم يحل له أن يشتريها ، ولا أن يستوهبها ،
ولا أن يملكها ، بعد أن تصدق بها ، إلا بالميراث ، فإنها ( 1 ) إن دارت
له بالميراث حلت له 2 .
[ 8047 ] 2 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن كتاب الفنون ، قال : نام
رجل من الحاج في المدينة فتوهم أن هميانه سرق ، فخرج فرأى جعفر
الصادق ( عليه السلام ) ، مصليا ولم ، يعرفه فتعلق به وقال له : أنت
أخذت همياني ، قال : " ما كان فيه ؟ " قال : ألف دينار ، قال :
فحمله إلى داره ، ووزن له ألف دينار ، وعاد إلى منزله ووجد هميانه ،
فرجع ( 1 ) إلى جعفر ( عليه السلام ) معتذرا بالمال فأبى قبوله ، وقال
( عليه السلام ) : " شئ خرج من يدي لا يعود إلي " ( إلى أن ) ( 2 )
هامش
( 1 ) ورد في هامش الطبعة الحجرية ، منه ( قده ) ما نصه : " هذا الخبر رواه
الكليني في الكافي ج 4 ص 55 ح 7 بإسناده عن عجلان كما في الأصل ، وفيه
أنهم كانوا أربعة أعطى ثلاثة منهم ورد الرابع فالظاهر أنه سقط في نسخة
العياشي جملة أخرى ، والله العالم " .
الباب 22
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1275 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية " فإنهما " وما أثبتناه من المصدر .
2 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 274 .
( 1 ) في المصدر : فعاد .
( 2 ) ليس في المصدر .