تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فقير فدفعها إليه ، فلما مضى فإذا بأعرابي على جمل ، فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال : " ليس معي ثمنه " ، قال : اشتر نسية ، فاشتراه بمائة درهم ، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهما نقدا ، فدفع إلى البايع مائة ، وجاء بخمسين إلى داره ، فسألته - أي فاطمة ( عليها السلام ) - عن ذلك ، فقال : " اتجرت مع الله ، فأعطيته واحدا فأعطاني مكانه عشرة " . [ 8043 ] 21 - وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من نهر سائلا ، نهرته الملائكة يوم القيامة " . 21 - ( باب جواز رد السائل ، بعد إعطاء ثلاثة ) [ 8044 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه وقف به سائل وهو مع جماعة من أصحابه ، فسأله فأعطاه ، ثم جاء آخر فسأله فأعطاه ثم جاء الثالث ( 1 ) فأعطاه ثم جاء الرابع فقال له : " يرزقنا الله وإياك " ثم قال لأصحابه : " لو أن رجلا عنده مائة ألف ، ثم أراد أن يضعها موضعها لوجد " . [ 8045 ] 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عجلان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاءه سائل ، فقام إلى مكتل فيه تمر فملا يده ثم ناوله ، ثم جاء آخر فسأله ، فقام فأخذ بيده
هامش
21 - لب اللباب : مخطوط . الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 335 ح 1266 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فسأله . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 289 ح 59 ، وعنه في البحار ج 96 ص 169 ح 59 .