فقير فدفعها إليه ، فلما مضى فإذا بأعرابي على جمل ، فقال له : اشتر
هذا الجمل ، قال : " ليس معي ثمنه " ، قال : اشتر نسية ، فاشتراه بمائة
درهم ، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهما نقدا ، فدفع إلى
البايع مائة ، وجاء بخمسين إلى داره ، فسألته - أي فاطمة
( عليها السلام ) - عن ذلك ، فقال : " اتجرت مع الله ، فأعطيته واحدا
فأعطاني مكانه عشرة " .
[ 8043 ] 21 - وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من نهر سائلا ،
نهرته الملائكة يوم القيامة " .
21 - ( باب جواز رد السائل ، بعد إعطاء ثلاثة )
[ 8044 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه وقف
به سائل وهو مع جماعة من أصحابه ، فسأله فأعطاه ، ثم جاء آخر
فسأله فأعطاه ثم جاء الثالث ( 1 ) فأعطاه ثم جاء الرابع فقال له : " يرزقنا
الله وإياك " ثم قال لأصحابه : " لو أن رجلا عنده مائة ألف ، ثم أراد أن
يضعها موضعها لوجد " .
[ 8045 ] 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عجلان ، قال :
كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاءه سائل ، فقام إلى مكتل
فيه تمر فملا يده ثم ناوله ، ثم جاء آخر فسأله ، فقام فأخذ بيده
هامش
21 - لب اللباب : مخطوط .
الباب 21
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 335 ح 1266 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فسأله .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 289 ح 59 ، وعنه في البحار ج 96 ص 169 ح 59 .