16 - ( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم
جواز إعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز إعطائه أصواعا
متعددة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد )
[ 7884 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال
في حديث الفطرة : " ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين " .
وفي المقنع : مثله ( 1 ) .
[ 7785 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد
إلى نفسين " .
[ 7886 ] 3 - كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن عمار ، ( قال
( عليه السلام ) ( 1 ) : " لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين
والثلاثة ، الانسان الواحد " .
وفيه : في موضع آخر ( 2 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن
عمار ، قال ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين
والثلاثة ، الانسان الواحد " .
هامش
الباب 16
1 - الهداية ص 51 .
( 1 ) المقنع ص 66 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
3 - كتاب درست بن أبي منصور ص 169 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) نفس المصدر ص 163 .