تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
16 - ( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز إعطائه أصواعا متعددة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد ) [ 7884 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : " ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين " . وفي المقنع : مثله ( 1 ) . [ 7785 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين " . [ 7886 ] 3 - كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن عمار ، ( قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة ، الانسان الواحد " . وفيه : في موضع آخر ( 2 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، قال ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة ، الانسان الواحد " .
هامش
الباب 16 1 - الهداية ص 51 . ( 1 ) المقنع ص 66 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . 3 - كتاب درست بن أبي منصور ص 169 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) نفس المصدر ص 163 .
مستدرك الوسائل — صفحة 150 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث