تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
14 - ( باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال ، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ، ولا إلى غير محتاج ) [ 7881 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا يدفع الفطرة إلا إلى المستحق " . [ 7882 ] 2 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية " . 15 - ( باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن ، لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق ) [ 7883 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان : قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفطرة ، فقال : " الجيران أحق بها " .
هامش
الباب 14 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . 2 - الهداية ص 52 . الباب 15 1 - كتاب حسين بن عثمان ص 110 .