وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم
من شهر رمضان إلى آخره ، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن
أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر
رمضان " .
الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله ، من قوله : ولا بأس . . الخ .
[ 7879 ] 4 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر
بزكاة ( الفطر يؤدى ) ( 1 ) قبل خروج الناس إلى المصلى .
وتقدم قوله ( 2 ) ( صلى الله عليه وآله ) : " فمن أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة " .
13 - ( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم
المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد )
[ 7880 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد
لها أهلا فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلا فهو ضامن
لها حتى يؤديها إلى أربابها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 25 .
( 2 ) المقنع ص 67 .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 7 .
( 1 ) في المصدر : الفطرة تؤدى .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي
ج 1 ص 177 ح 221 .
الباب 13
1 - المقنع ص 67 .