تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان " . الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله ، من قوله : ولا بأس . . الخ . [ 7879 ] 4 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر بزكاة ( الفطر يؤدى ) ( 1 ) قبل خروج الناس إلى المصلى . وتقدم قوله ( 2 ) ( صلى الله عليه وآله ) : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة " . 13 - ( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد ) [ 7880 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 25 . ( 2 ) المقنع ص 67 . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 7 . ( 1 ) في المصدر : الفطرة تؤدى . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 221 . الباب 13 1 - المقنع ص 67 .