12 - ( باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل
صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز
تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضا )
[ 7876 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أنه قال في قول الله عز وجل : ( قد أفلح من تزكى ) ( 1 ) قال : " أدى زكاة
الفطرة ( وذكر اسم ربه فصلى ) ( 2 ) يعني صلاة العيد في الجبانة " .
وعن علي ( عليه السلام ) ( 3 ) ، أنه قال : " اخراج صدقة الفطر
قبل الفطر من السنة " .
[ 7877 ] 2 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي
زكاة إلى أن يصلي العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ،
وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان " .
[ 7878 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس باخراج الفطرة إذا
دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخرها إلى
أن تزول الشمس صارت صدقة " .
هامش
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 .
( 1 ) الأعلى 87 : 14 .
( 2 ) الأعلى 87 : 15 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 267 .
2 - الهداية ص 51 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .