تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
12 - ( باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضا ) [ 7876 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( قد أفلح من تزكى ) ( 1 ) قال : " أدى زكاة الفطرة ( وذكر اسم ربه فصلى ) ( 2 ) يعني صلاة العيد في الجبانة " . وعن علي ( عليه السلام ) ( 3 ) ، أنه قال : " اخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة " . [ 7877 ] 2 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان " . [ 7878 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة " .
هامش
الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 . ( 1 ) الأعلى 87 : 14 . ( 2 ) الأعلى 87 : 15 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 267 . 2 - الهداية ص 51 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
مستدرك الوسائل — صفحة 147 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث