[ 7873 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال
في حديث الفطرة : " ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا " .
وفي المقنع : أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا ( 1 ) .
10 - ( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في
الفطرة )
[ 7874 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال
في كلام له في الفطرة : " وأفضل ذلك التمر " .
وفي المقنع : مثله ( 1 ) .
11 - ( باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ،
وجبت عليه الفطرة ، وإن كان بعده لا تجب )
[ 7875 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن ولد لك مولود يوم الفطر
قبل الزوال ، فادفع عنه [ الفطرة و ] ( 1 ) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة
عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده ، فعلى هذا " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .
هامش
4 - الهداية ص 51 .
( 1 ) المقنع ص 66 .
الباب 10
1 - الهداية ص 51 .
( 1 ) المقنع ص 66 .
الباب 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المقنع ص 67 .