تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
[ 7873 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : " ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا " . وفي المقنع : أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا ( 1 ) . 10 - ( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة ) [ 7874 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلام له في الفطرة : " وأفضل ذلك التمر " . وفي المقنع : مثله ( 1 ) . 11 - ( باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ، وجبت عليه الفطرة ، وإن كان بعده لا تجب ) [ 7875 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال ، فادفع عنه [ الفطرة و ] ( 1 ) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده ، فعلى هذا " . الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .
هامش
4 - الهداية ص 51 . ( 1 ) المقنع ص 66 . الباب 10 1 - الهداية ص 51 . ( 1 ) المقنع ص 66 . الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المقنع ص 67 .