تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
9 - ( باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان ، أو إلى الثقات من الشيعة ، ليدفعوها إلى المستحق ) [ 7870 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا ، يخرجه في ( 1 ) صدقة الفطر ، فليخرج عوض ذلك ( من الدراهم ) ( 2 ) " . [ 7871 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : " - أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك - : ومن أحب أن يخرج ثمنا ، فليخرج ما بين ثلثي درهم ( 1 ) إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر - قال ( عليه السلام ) - وأفضل ما يعمل به فيها ، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات " . [ 7872 ] 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : " الجيران أحق بها " . وقال : " لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة " .
هامش
الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية " من " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : دراهم . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . ( 1 ) كان في الطبعة " ثلثين درهما " ، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح . 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .