9 - ( باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في
الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان ، أو إلى
الثقات من الشيعة ، ليدفعوها إلى المستحق )
[ 7870 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا ، يخرجه في ( 1 )
صدقة الفطر ، فليخرج عوض ذلك ( من الدراهم ) ( 2 ) " .
[ 7871 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : " - أو صاع من
زبيب أو قيمة ذلك - : ومن أحب أن يخرج ثمنا ، فليخرج ما بين ثلثي
درهم ( 1 ) إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي ، وقد
روي ثمن تسعة أرطال تمر - قال ( عليه السلام ) - وأفضل ما يعمل به
فيها ، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت
الروايات " .
[ 7872 ] 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : " الجيران
أحق بها " .
وقال : " لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة " .
هامش
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية " من " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : دراهم .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
( 1 ) كان في الطبعة " ثلثين درهما " ، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح .
3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .