تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
[ 7862 ] 3 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير " . [ 7863 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اخراج الفطرة واجب - إلى أن قال - لكل رأس صاع من تمر ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب " . وقال ( عليه السلام ) : " وروي الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعا صاعا " . [ 7864 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع . [ 7865 ] 6 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه فرض زكاة الفطرة من رمضان ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى . 7 - ( باب مقدار الصاع ) [ 7866 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : " لكل انسان ( 1 ) صاع من تمر : وهو تسعة أرطال بالعراقي " .
هامش
3 - الهداية ص 51 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . 5 - المقنع ص 67 . 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 8 . الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . ( 1 ) في المصدر : رأس .
مستدرك الوسائل — صفحة 143 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث