تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
[ 7819 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : ( عامل وغارم ) ( 1 ) ، وهو الذي عليه الدين ، أو تحمل بالحمالة " الخبر . [ 7820 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان لك على رجل مال ، ولم يتهيأ له قضاء ، فأحسبه من الزكاة إن شئت " . وقد روي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : " نعم الشئ القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك " . الصدوق في المقنع ( 1 ) : مثله ، وفيه : من زكاة مالك . 28 - ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء ) [ 7821 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن محمد بن خالد ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الصدقات ، فقال : " اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطي من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية " ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : " الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، ( ولا الذين ) ( 1 ) يغرمون
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 261 . ( 1 ) في المصدر : عامل عليها أو غارم . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . ( 1 ) المقنع ص 51 . الباب 28 . 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 94 ح 79 . ( 1 ) في المصدر : والذين .