[ 7819 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تحل الصدقة
لغني ، إلا لخمسة : ( عامل وغارم ) ( 1 ) ، وهو الذي عليه الدين ، أو
تحمل بالحمالة " الخبر .
[ 7820 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان لك على رجل مال ،
ولم يتهيأ له قضاء ، فأحسبه من الزكاة إن شئت " .
وقد روي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : " نعم الشئ
القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك " .
الصدوق في المقنع ( 1 ) : مثله ، وفيه : من زكاة مالك .
28 - ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ،
وحكم مهور النساء )
[ 7821 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، أن محمد بن خالد ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
الصدقات ، فقال : " اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطي من سهم
الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية " ، قال : قلت : وما نداء
الجاهلية ؟ قال : " الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع فيهم القتل
والدماء ، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، ( ولا الذين ) ( 1 ) يغرمون
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 261 .
( 1 ) في المصدر : عامل عليها أو غارم .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
( 1 ) المقنع ص 51 .
الباب 28 .
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 94 ح 79 .
( 1 ) في المصدر : والذين .