8 - ( باب حكم من كان له مال يتجر به ، ولا يربح فيه
مقدار مؤونة سنة له ولعياله ، أو وجه معيشته كذلك )
[ 7780 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال :
سألته عن الزكاة ، لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال - إلى أن قال - " وقد
تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم ، وتحرم على صاحب خمسين درهما ،
فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم
له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم يكفهم ، فليعفف ( 1 ) عنها نفسه
وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده
وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله " .
[ 7781 ] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ،
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إن الزكاة تحل
لمن له ثمانمائة درهم ، وتحرم على من له خمسون درهما ، قال : قلت :
وكيف ذلك ؟ قال : يكون لصاحب الثمانمائة عيال ، ولا يكسب ما
يكفيه ، ويكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال ، وهو يصيب ما
يكفيه " .
هامش
الباب 8
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 63 .
( 1 ) في المصدر : فلم يعفف .
2 - كتاب حسين بن عفان بن شريك ص 108 .