فيقسم في أهل الولاية ، ولا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ،
ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه - قيل له : فإن لم يوجد مؤمن
مستحق ، قال : يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون " .
[ 7768 ] 3 - وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه استعمل مخنف بن سليم على
صدقات بكر بن وائل ، وكتب له عهدا كان فيه : " فمن كان من أهل
طاعتنا من أهل الجزيرة ، وفيما بين الكوفة وأرض الشام ، فادعى أنه
أدى صدقته إلى عمال الشام ، وهو في حوزتنا ممنوع ، قد حمته خيلنا
ورجالنا ، فلا يجوز ( 1 ) له ذلك ، ( وان الحق ما زعم ) ( 2 ) ، فإنه ليس له
أن ينزل بلادنا ، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا " .
[ 7769 ] 4 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سئل إذا لم نجد أهل الولاية ، يجوز ( 1 ) أن نتصدق على غيرهم ؟
فقال ( عليه السلام ) : " إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه ،
فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم " .
[ 7770 ] 5 - تفسير العسكري ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وأقام
الصلاة وآتى الزكاة ) ( 1 ) : " الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين " .
[ 7771 ] 6 - الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 259 .
( 1 ) في المصدر : تجز .
( 2 ) في المصدر : وإن كان الحق على ما زعم .
4 - زيد النرسي ص 54 .
( 1 ) في المصدر : يجوز لنا .
5 - تفسير الإمام العسكري ص 250 .
( 1 ) البقرة 2 : 177 .
6 - المقنع ص 52 .