وفي الكافي والتهذيب باسنادهما ( 1 ) : إلى حماد بن عثمان ، عن عمر بن
يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على الشهادة
فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ قال : فقال لي : إذا
كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له ( 2 ) .
وفيه دلالة على كونه ثقة عنده ( عليه السلام ) لوضوح اعتبار العدالة في
كل من الشاهدين ، ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل على شهادة
عدل تكون شهادته مستندة إلى خطه إذا كان معه عدل ويكون المدعي أيضا
عادلا ، كذا قيل .
وفي الثاني بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند
المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فان انا نزلت معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة
وافتتاح الصلاة ؟ فقال : أئت منزلك وانزع ثيابك فان أردت أن تتوضأ
فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل ( 3 ) .
وفيه دليل على مواظبته على السنن ، وكونه راويا لمدحه غير مضر بعد تلقي
الأصحاب ما رواه وضبطه وجمعه وتدوينه ، وكون الراوي عنه مثل عبد الله
الثبت الثقة .
ويروي عنه من أصحاب الاجماع : ابن أبي عمير ( 4 ) ، وحماد بن عثمان ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) إلى : ورودها في هذا الموضع صحيحا ، وإن كان الأولى أن يقول : عن ،
تمشيا مع الاصطلاح
المتعارف عليه بخصوص ألفاظ السند .
( 2 ) الكافي 7 : 382 / 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 256 / 681 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 30 / 91 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 6 : 304 / 848 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 121 / 320 .