أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان في شئ أن أصلح بينهما
وأفتديهما من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وبالإسناد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي ( 2 ) .
قال في التكملة : وهذان الخبران يدلان على أنه كان وكيلا وأمينا ، وأنه
كان يمتثل أمره ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن آتي
المفضل وأعزيه بإسماعيل ( 4 ) ، وقال : اقرأ المفضل السلام وقل له : إنا أصبنا
بإسماعيل ( 5 ) فصبرنا ، فاصبر كما صبرنا ، إنا أردنا أمرا ، وأراد الله عز وجل أمرا ،
فسلمنا لأمر الله عز وجل ( 6 ) .
ومنها : ما رواه الكشي : عن محمد بن مسعود ، عن عبد الله بن خلف ،
عن علي بن حسان الواسطي ، عن موسى بن بكر ( 7 ) قال : سمعت أبا الحسن
( عليه السلام ) لما أتاه موت المفضل بن عمر قال : رحمه الله كان الوالد بعد
الوالد ، أما إنه قد استراح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أصول الكافي 2 : 167 / 4 .
( 2 ) أصول الكافي 2 : 167 / 5 .
( 3 ) تكملة الرجال 2 : 529 .
( 4 ) اي : إسماعيل بن المفضل بن عمر .
( 5 ) اي : إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام .
( 6 ) أصول الكافي 2 : 755 / 16 .
( 7 ) في الأصل : بكير ( مصغرا ) وما أثبتناه . هو الصحيح الموافق لرجال الكشي ، والنجاشي : 407 /
1081 .
( 8 ) رجال الكشي 2 : 612 / 582 .