6 - على المدير أن ينظّم جدول الدروس ، ويوزّع الأعمال المدرسيّة على المعلّمين كلّ حسب استعداده .
7 - يراقب تطبيق منهاج التعليم ونتائجه ، ويشرف على سير التدريس ويعاين دفاتر الفروض .
8 - المدير مسؤول عن نظافة المدرسة والتلامذة وحالتها الصحّيّة العامّة ، وعليه أن يعتني بملاحظة نظافة التلامذة ، ويكلّف المعلّمين بمساعدته على ذلك .
9 - على المعلّمين أن يحضروا إلى المدرسة في الأوقات المبيّنة في جدول توزيع الدروس ، وعلى المراقب منهم أن يحضر قبل حلول وقت التدريس بنصف ساعة على الأقلّ .
10 - على المعلّم أن يهيّئ دروسه اليوميّة في دفتر التحضير بصورة مفصّلة ، وأن يوزّع أعمال صفّه شهرا فشهرا في دفتر التحضير السنوي .
11 - للمدير حقّ الاطّلاع على دفتر التحضير .
12 - إذا رأى المدير تقصيرا من أحد المعلّمين بواجبه المدرسي ينهاه عن ذلك بصورة سرّيّة وعبارة لطيفة ، فإذا تكرّر التقصير يكتب له خطّا ، وفي المرّة الثالثة يرفع الأمر لرئيس المدرسة .
13 - على المعلّمين إطاعة المدير في كلّ ما يتعلّق بواجبهم المدرسي ، من تعليم ومواظبة ومراقبة وأخلاق وحسن سيرة .
14 - لا يجوز للمعلّم ولا للمدير أن يتغيّب عن المدرسة ، إلّا لمرض مانع من التدريس ، وأمّا سائر الأعذار فإنّما يجوز أن يرخّص بسببها ثلاثة أيّام في كلّ سنة ، ولا يجوز الترخيص فيما عدا ذلك إلّا لضرورة يتبيّنها رئيس المدرسة .
15 - المرجع في الترخيص مؤسّس المدرسة .
16 - على المعلّم أن يحصر جهده في تعليم تلامذته حسب المنهاج ، ولا يجوز له
موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة 533
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص٥٣٣