3 - * ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة ) *
[ 20847 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة فيما وقعت
عليه الحدود " .
[ 20848 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا
شفعة في مقسوم " .
[ 20849 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة جائزة
فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة " الخبر .
[ 20850 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإنما تجب الشفعة لشريك غير
مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد
منهم " .
[ 20851 ] 5 - السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال : " إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة " .
[ 20852 ] 6 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " إذا وقعت الحدود فلا شفعة " .
[ 20853 ] 7 - عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن
عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
5 - المجازات النبوية ص 384 ح 300 .
6 - أمالي الطوسي ج 2 ص 6 .
7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 2 .