أبواب كتاب الشفعة
1 - * ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك ) *
[ 20844 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" الشفعة في كل مشترك - ربع ( 1 ) أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه
على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " .
2 - * ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك ) *
[ 20845 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " وليس للجار
شفعة ، وله حق وحرمة " .
[ 20846 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة
لجار " .
هامش
كتاب الشفعة
الباب 1
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1 .
( 1 ) الربع : المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج 2 ص 189 ) .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 .