النار ، فإن الله عز وجل من قائل يقول : * ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) * ( 1 ) " .
وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة .
5 - * ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج
والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه ) *
[ 20831 ] 1 - الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : " واعلموا أنه من خضع لصاحب
سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه ، طلبا لما في يديه من دنياه ، أخمله الله
ومقته عليه ووكله إليه ، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه
شئ ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره ( 1 ) على شئ ينفق منه في حج ولا
عتق ولا بر " .
6 - * ( باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها
والولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته ) *
[ 20832 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن
اشترى [ جارية ] ( 1 ) مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها وقيمة الولد " .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 10 .
الباب 5
1 - أمالي المفيد ص 99 ح 2 .
( 1 ) في الحجرية : " يؤجر " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1732 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .