من ذلك والتنصل ( 1 ) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل
من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل
بالندم والتوبة والتنصل ( 3 ) ، ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال
الناس ، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ،
أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عز وجل مما
فعل " .
[ 20818 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا
يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه " .
[ 20819 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) .
[ 20820 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " المسلم أخو المسلم ، لا
يحل ماله إلا عن طيب نفس منه " .
[ 20821 ] 6 - وعن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا يأخذن أحدكم ( 1 ) متاع أخيه جادا ولا
هامش
( 2 ) في الحجرية : " والانفصال " وفي نسخة : والا تنصل ، وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في الحجرية : " والانفصال " وما أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم الاسلام :
4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 784 .
( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 345 ح 10 .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 473 .
6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 473 ح 5 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .