16 - * ( باب حكم التقية في شرب المسكرات ،
وفي الفتوى بإباحتها ) *
[ 20780 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ، وما
حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ،
وما أسكر كثيره فقليله حرام " فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك
الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر ، فقال : " يا شيخ ، ما أدري
ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي
طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : التقية ديني ودين آبائي ، في كل شئ :
إلا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين - عند الوضوء - والجهر ببسم الله الرحمن
الرحيم " .
[ 20781 ] 2 - أبو عمرو الكشي في رجاله : عن نصر بن صباح ، عن
إسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن
علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : " أنت الذي
تقول :
فالآن صرت إلى أمية * والأمور إلى مصائر "
قال : قد قلت ذلك ، فوالله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموال
ولعدوكم قال ، ولكني قلته على التقية ، قال : " أما لئن قلت ذلك ، إن
التقية تجوز في شرب الخمر " .
هامش
الباب 16
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 463 .
2 - رجال الكشي ج 2 ص 465 ح 364 .