وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد حرمه الله ، وكل مسكر
حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام " .
[ 20764 ] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن
شرب العصير ، فقال : " لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري ( 1 ) ،
اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام ، لا تشربوا
حزنا ( 2 ) طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه ،
فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم ، فإنما كان شيعة علي ( عليه السلام ) يعرفون
بالورع ، والاجتهاد ، والمحافظة ، ومجانبة الصغائر ، والمحبة لأولياء الله " .
[ 20765 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال : " الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر
كثيره فقليله منها حرام " .
وقال : " وكل شراب يتغير العقل منه ، كثيره وقليله حرام " ( 1 ) .
[ 20766 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : " ما أسكر الفرق ( 1 ) منه ، فملء الكف منه
حرام " .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " كل مسكر حرام ، أوله
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 442 .
( 1 ) في حديث علي ( عليه السلام ) : نهى عن الشرب في الاناء الضاري ، وهو الاناء
الذي طال مكث الخمر فيه ، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا ( النهاية ج 3
ص 87 ) .
( 2 ) في المصدر : خزيا .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ، وعنه في البحار ج 66 ص 490 ح 30 .
( 1 ) نفس المصدر ص 34 .
4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363 .
( 1 ) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ( لسان العرب ج 10 ص 305 ) .