تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
" تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض " . [ 21804 ] 5 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من تشبه بقوم عد منهم " . [ 21805 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ونروي : أنه من ولد على الفطرة ، ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة " . وقال : " ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى ، إلا العدول " ( 1 ) . [ 21806 ] 7 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر " . [ 21807 ] 8 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " تقبل شهادة الغلام إذا احتلم ، وكان مرضيا " . [ 21808 ] 9 - السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه : أخبرني عمي الشريف الطاهر - قراءة عليه - قال : أخبرني الشيخ أبو علي ، قال : أخبرني الشريف أبو الرضا ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال - قراءة عليه - قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار ، قال : حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي ، قال : حدثنا ابن مهرويه القزويني - بقزوين في دار أبي يعلى - قال : حدثنا داود بن سليمان ، قال :
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1838 . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . ( 1 ) نفس المصدر ص 35 . 7 - الجعفريات ص 143 . 8 - الجعفريات ص 143 . 9 - الأربعون لابن زهرة ص 12 .