قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان الرجل بأرض [ غربة ] ( 2 )
ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على
وصيته ، حلف الشاهدان بالله : ما شهدنا إلا بالحق ، وإن فلانا أوصى بكذا
وكذا ، وهو قول الله عز وجل : * ( اثنان ذوا عدل منكم - إلى قوله - فيقسمان
بالله ) * ( 3 ) " الآية .
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية ( 4 ) .
35 - * ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ) *
[ 21800 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " من صلى الصلوات الخمس في جماعة ، فظنوا به كل خير ، وأجيزوا
شهادته " .
[ 21801 ] 2 - وعنه ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا :
" شهادة العبد لغير مواليه جائزة ، إذا كان عدلا " .
[ 21802 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القاذف إذا تاب
وكان عدلا ، جازت شهادته " .
[ 21803 ] 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد
لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال :
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) المائدة 5 : 106 .
( 4 ) تقدم في الباب 19 من كتاب الوصايا .
الباب 35
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1837 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1835 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821 .