تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان الرجل بأرض [ غربة ] ( 2 ) ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته ، حلف الشاهدان بالله : ما شهدنا إلا بالحق ، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : * ( اثنان ذوا عدل منكم - إلى قوله - فيقسمان بالله ) * ( 3 ) " الآية . وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية ( 4 ) . 35 - * ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ) * [ 21800 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من صلى الصلوات الخمس في جماعة ، فظنوا به كل خير ، وأجيزوا شهادته " . [ 21801 ] 2 - وعنه ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " شهادة العبد لغير مواليه جائزة ، إذا كان عدلا " . [ 21802 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القاذف إذا تاب وكان عدلا ، جازت شهادته " . [ 21803 ] 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال :
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) المائدة 5 : 106 . ( 4 ) تقدم في الباب 19 من كتاب الوصايا . الباب 35 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1837 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1835 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821 .