تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
33 - * ( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم فشهد بها قبلت ) * [ 21797 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما ، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها " . [ 21798 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا استشهد الكافر في حال كفره ، والطفل الصغير في حال صغره ، على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم ، والطفل الصغير بعد أن يبلغ - وكانا مقبولين - جازت شهادتهما " . 34 - * ( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة ) * [ 21799 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : * ( أو آخران من غيركم ) * ( 1 ) قال : " من أهل الكتاب " . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " من كان في سفر فحضرته الوفاة ، فلم يجد مسلما يشهده ، فاشهد ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل " .
هامش
الباب 33 1 - الجعفريات ص 145 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1841 . الباب 34 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1840 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 .