33 - * ( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم
فشهد بها قبلت ) *
[ 21797 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا
( عليهم السلام ) قال : اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما ، ما لم
يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها " .
[ 21798 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا استشهد الكافر في حال كفره ،
والطفل الصغير في حال صغره ، على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن
أسلم ، والطفل الصغير بعد أن يبلغ - وكانا مقبولين - جازت شهادتهما " .
34 - * ( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
على الوصية في الضرورة ) *
[ 21799 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : * ( أو آخران من غيركم ) * ( 1 ) قال : " من أهل
الكتاب " .
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " من كان في سفر فحضرته الوفاة ، فلم
يجد مسلما يشهده ، فاشهد ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله
عز وجل " .
هامش
الباب 33
1 - الجعفريات ص 145 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1841 .
الباب 34
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1840 .
( 1 ) المائدة 5 : 106 .