8 - ( باب أن الإباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال إباقه كان
أولاده رقا )
[ 18961 ] 1 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن
جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها
بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من
قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : " أرى أنها وجميع ما معها للورثة " قيل :
فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : لا ، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل
الإباق التدبير " .
9 - ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة
المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز تعليقه
على موت الزوج )
[ 18962 ] 1 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
الرجل يكون لا الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي
حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم
يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : " لا ، إذا مات
الرجل فقد عتقت " .
10 - ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ،
واستحبابه ، وصيغته ، وجملة من أحكامه )
[ 18963 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
الباب 8
1 - المقنع ص 162 .
الباب 9
1 - المقنع ص 158 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1191 .