5 - ( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم
مدبرون ، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد
[ 18957 ] 1 - الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل
دبر مملوكا [ له ] ( 1 ) تاجرا موسرا ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت
منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال : " إن جميع ما ترك المدبرة من
مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن
ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار " .
6 - ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )
[ 18958 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المدبر من الثلث " .
[ 18959 ] 2 - وعنهم في حديث آخر : " فإذا مات الذي دبره عتق من
الثلث " .
7 - ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ،
وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول )
[ 18960 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، إذا كان على من
دبره دين ، ورضي المملوك .
هامش
الباب 5
1 - المقنع ص 161 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1185 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1188 .
الباب 7
1 - المقنع ص 157 .