عنك كما أجزأ عن أيوب ( عليه السلام ) " .
قلت : صدر الخبر المحمول على التقية ، لا يضر بكون ما ذكره
( عليه السلام ) حكما للحلف الصحيح ، كما لا يخفى .
32 ( باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ،
ولم يلزم أحدهما شئ )
[ 19196 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال :
سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل قالت امرأته : أسألك بوجه الله
إلا ما طلقتني ، قال : يوجعها ضربا ، أو يعفو عنها " .
[ 19197 ] 2 - وعن ابان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام
يأكله معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : " لا " .
[ 19198 ] 3 - كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته
( عليه السلام ) ، وذكر مثل الخبر الأول .
33 ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل
إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور )
[ 19199 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عثمان ، عن
أبي الصباح قال قلت لأبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : إن أمي تصدقت
علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن
اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك
هامش
الباب 32 ( 1 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 2 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 3 ) - كتاب العلاء بن رزين ص 155 .
الباب 33
( 1 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .