28 - ( باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل
كذا ، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال :
هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )
[ 19191 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ( 1 ) قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني
إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : " ليس بشئ " .
[ 19192 ] 2 - ( وعن الحلبي قال : سألته ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، عن الرجل
يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل ( 2 ) كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : " ليس
بشئ " .
29 - ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه
كفارة ، ولم تحرم عليه )
[ 19193 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله -
وأبكارا ) ( 1 ) فقال ( عليه السلام ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم ( عليه السلام ) ،
فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت
بذلك عائشة حفصة فأنزل الله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى
هامش
الباب 28
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 235 ح 102 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي نصير .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 234 ح 91 .
( 1 ) في المصدر : عن زرارة ، عن أبي عبد الله .
( 2 ) كذا في الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن ما يقتضيه السياق : إن لم يفعل .
الباب 29
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 98 ح 314 .
( 1 ) التحريم 66 : 1 - 5 .