[ 18953 ] 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل
أن يرجع في وصيته متى شاء .
3 - ( باب جواز إجازة المدبر )
[ 18954 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى
على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره
عتق من ثلثه " .
4 - ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل
الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )
[ 18955 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة
كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها " .
[ 18956 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت
الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ،
فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث
الحمل ] ( 1 ) فالولد مدبر مع أمه ، لان الحمل حدث بعد التدبير .
هامش
2 - المقنع ص 158 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1188 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1190 .
2 - المقنع ص 157 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .