علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " إذا حلف الرجل بالله ، فله
ثنيا ( 1 ) إلى أربعين يوما " الخبر .
[ 19156 ] 5 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : " إذا
حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر " .
[ 19157 ] 6 - وعن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) فقال : " أن تستثني ثم ذكرت
بعد ، فاستثن حين تذكر " .
[ 19158 ] 7 - وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( ولا تقولن لشئ ء إني فاعل ذلك غدا *
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) أن تقول الا من بعد الأربعين ،
فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " .
[ 19159 ] 8 - وعن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
في قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يحلف
فينسى أن يقول : إن شاء الله ، فيلقها إذا ذكر " .
وعن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( ولا
هامش
( 1 ) الثنيا : الاستثناء ، ومنه الحديث : " من استثنى فله ثنياه " أي ما استثناه ( مجمع
البحرين ج 1 ص 76 ) .
5 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 18 .
( 1 ) الكهف 18 : 24 .
7 - تفسير العياشي ج 2 ص 324 ح 16 .
( 1 ) الكهف 18 : 23 ، 24 .
8 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 20 ، 21 .
( 1 ) الكهف 18 : 24 .