ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) " .
22 - ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم
تجب الكفارة بمخالفتها )
[ 19151 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه " .
23 - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت
الذكر ، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي )
[ 19152 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى في
نوادره ، عن عبد الله بن ميمون قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : " للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " الخبر .
[ 19153 ] 2 - وعن الحسين القلانسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
بمثل ذلك ، وقال : " للعبد أن يستثني في اليمين ، ما بينه وبين أربعين يوما
إذا نسي " .
[ 19154 ] 3 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قالا : " إذا
حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر " .
[ 19155 ] 4 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن ميمون ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) الكهف 18 : 23 ، 24 .
الباب 22
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 97 ح 308 .
الباب 23
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
( 1 ) الكهف 18 : 24 .
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 324 ح 14 .