منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، فليس له أن يبيعه ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه
إياه ان يعتقه عند موته .
[ 18949 ] 6 - قال : ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة
[ 18950 ] 7 - عوالي اللآلي : روى جابر الأنصاري : أن رجلا أعتق مملوكا له
عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من يشتريه
منه ؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، وقال :
" أنت أحوج منه " .
[ 18951 ] 8 - العياشي في تفسيره : عن عمر بن يزيد قال : كتبت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل دبر مملوكه ، هل له أن يبع عنقه ؟
قال : كتب : " ( كل الطعام كل حلا لبني إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على
نفسه ) " ( 1 ) " .
2 - ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية )
[ 18952 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا : " المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره ، ( وله أن
يرجع في تدبيره ) ( 1 ) ، وهو مملوك إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء
أعتقه ، وإن شاء أمضى تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى
بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى
يموت مضت من ثلثه " .
هامش
6 - المقنع ص 158 .
7 - عوالي اللآلي ج 2 ص 307 ح 36 .
8 - تفسير العياشي ج 1 ص 185 .
( 1 ) آل عمران 3 : 93 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 .
( 1 ) ليس في المصدر .