13 - ( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء
بها ، جاز المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه )
[ 19115 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من حلف على
يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وليكفر عن يمينه " .
[ 19116 ] 2 - دعائم الاسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، مثله .
[ 19117 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أن
تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : " أما سمعت قول
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ! ؟ " .
[ 19118 ] 4 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا
حلف الرجل على شئ ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت
الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان " .
[ 19119 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن اليمين على وجهين
إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على
شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو
خير ، وقال العالم ( عليه السلام ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات
هامش
الباب 13
1 - الجعفريات ص 167 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 101 ح 322 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .