كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أبواب التدبير
1 ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة
ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطئ المدبرة )
[ 18944 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه .
[ 18945 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
" المدبر مملوك - إلى أن قالا - إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أعتقه " الخبر .
[ 18946 ] 3 - وعنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " لا بأس أن يطأ الرجل
جاريته المدبرة " .
[ 18947 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والمدبر مملوك للمدبر ، فإن كان
مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو
حي لا سبيل لاحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على
المشتري أن يعتقه عند موته " .
[ 18948 ] 5 - الصدوق في المقنع : وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر
هامش
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أبواب التدبير
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 6 118 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1187 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1189 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
5 - المقنع ص 157 .