14 - ( باب أن المكاتب المبعض ( * ) يرث ويورث بقدر الحرية وإن
أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية ،
وكذا كل مبعض )
[ 19007 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : " يجوز [ منها ] ( 1 ) بقدر ما أعتق منه " .
[ 19008 ] 2 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو
أبوا ؟ قال : " لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله
فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها " .
15 - ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )
[ 19009 ] 1 - عوالي الآلي : روى سهل بن حنيف ( 1 ) : أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : " من أعان غارما ، أو غازيا ، أو مكاتبا في كتابه ، أظله الله
يوم لا ظل إلا ظله " .
[ 19010 ] 2 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده عن الصدوق ،
هامش
الباب 14
* المبعض : هو المجزأ الذي قد أدى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرا
وبقي الجزء الآخر رقا ( انظر مجمع البحرين ج 4 ص 195 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1317 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 158 .
الباب 15
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 434 ح 10 .
( 1 ) في الحجرية : " حبيب " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال
الحديث ج 8 ص 335 وتقريب التهذيب ج 1 ص 336 ) .
2 - قصص الأنبياء ص 313 ، وعنه في البحار 22 ص 362 .