عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتبه الأعلى الغلاء ؟ قال : " ذلك
إليه ، ولا توقيت في الكتابة عليه " .
[ 19004 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إذا
أدى المكاتب قدر قيمته عتق ، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا عليه " .
13 - ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر
الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن كان ترك مالا ، وإن لم ينعتق
منه شئ ، فماله لمولاه )
[ 19005 ] 1 - الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه
ويرث .
وقال في موضع آخر ( 1 ) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ( 2 ) وترك
مالا ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .
[ 19006 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : " إن كان
اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم
يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حرا وورث ما
بقي " .
هامش
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 311 ح 27 .
الباب 13
1 - المقنع ص 179 .
( 1 ) نفس المصدر ص 159 .
( 2 ) في المصدر زيادة : وله ابن من جارية .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 .