10 - ( باب أن من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط )
[ 19001 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع
إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته ، أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل
شرطهم قال : " شرط الله قبل شرطهم " .
11 - ( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم
السيد الإجابة ، بل تستحب )
[ 19002 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ] ( 1 ) عليه من النجوم ،
فيأبى الذي كتابه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه ، عند محل كل نجم : " فإن
كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق ، لم يجبر المولى على أن يتعجل
الكتابة ، لأنه لعله ان ( 2 ) يعجز فيرجع إليه ، وإن كان لم يشترط ذلك عليه ،
وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته ، لم يكن له أن يمتنع من ذلك ،
لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا ، وإنما عليه أن يسعى في باقي
كتابته " .
12 - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو
يساويها ، أو ينقص عنها )
[ 19003 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1177 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج ص 313 ح 180 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : قد .
الباب 12 .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 310 ح 1167 .