" لا يجزئ عتق المدبر عن الكفارة الواجبة " .
[ 18964 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لعبده : ان حدث بي
حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز
الذي جعل له في ذلك .
[ 18965 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو
أمته : أنت مدبر ( 1 ) في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد
بذلك الاضرار " .
11 - ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )
[ 18966 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا : " المدبر مملوك ما لم يمت من دبره " الخبر .
هامش
2 - المقنع ص 158 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
( 1 ) في الحجرية : مدبرة ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 .