بثلث ماله ، ثم يقتل خطأ ، قال : يعقل ( 1 ) الذي أوصى له ثلث الدية
أيضا .
( 16489 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال : أخبرني الحكم
ابن عتيبة قال : إن رجلا خرج مسافرا ، فأوصى لرجل بثلث ماله ، فقتل
الرجل في سفره ذلك ، فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب ، فأعطاه ثلث
المال وثلث الدية .
( 16490 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب
عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد ، وله ( 2 ) رقيق ، ولم
يسمه ، فكتب أن يعطى أخسهم ، يقول : شرهم .
في التفضيل في النحل
( 16491 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري قال :
أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف
عن النعمان بن بشير قال : ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ليشهده على نحل عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أكل بنيك نحلت مثل
هذا ؟ فقال : لا ، قال : فارجعها ( 3 ) .
( 16492 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن شهاب عن حميد
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( وإنه رقيق ) .
( 3 ) أخرجه مسلم من طريق معمر .