يمين ، أو صيام ، أو ظهار ، أو نحو هذا ، فهو من جميع المال .
( 16484 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا هشام بن حسان عن الحسن
في الرجل يوصي بشئ واجب عليه ، حج ، أو ظهار ، أو يمين ،
أو شبه هذا ، قال : هو من جميع المال ، قال : وقال ابن سيرين :
هو من الثلث .
( 16485 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال :
هو في الثلث ، وقاله الثوري : عن إبراهيم .
الوصية حيث يضعها صاحبها ، ووصية المعتوه ، ووصية
الرجل ثم يقتل ، والرجل يوصي بعبده
( 16486 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
الوصية حيث يضعها صاحبها ، إلا أن يكون الموصى إليه متهما ، فيحولها
السلطان ، قال : وقال : لا بأس أن يوصي الرجل إلى المرأة إذا
لم تكن متهمة .
( 16487 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري قال :
لا تجوز وصية المعتوه ، ولا المبرسم ، ولا الموسوس ، ولا صدقته ،
ولا عتاقه ، إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل .
( 16488 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يوصي لرجل
المصنف — صفحة 95
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٩٥