ومئة ، فهو جائز ، لأنه جعل الوصية المئة .
( 16479 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
إسحاق عن صلة بن زفر قال : جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان
على فرس أبلق ، فقال : إن رجلا ( 1 ) أوصى إلي تركة له ، وإن هذا من
تركته ، أفأشتريه ؟ قال : لا ، ولا تشتر ( 2 ) من ماله شيئا ( 3 ) .
( 16480 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث
عن نافع أنه كان يستقرض من مال اليتيم ، ويستودعه ، ويعطيه
مضاربة .
( 16481 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله : ( ولا
تقربوا مال اليتيم ) ( 4 ) قال : لا تقرض منه .
( 16482 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر مثله .
( 16483 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن ابن طاووس عن
أبيه قالا : إذا أوصى الرجل بشئ يكون عليه واجب ، حج ، أو كفارة
هامش
( 1 ) كذا في ( هق ) وكذا عند سعيد بمعناه ، وفي ( ( ص ) ( عمر ) .
( 2 ) في ( ص ) ( لا يسفر ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق شعبة عن أبي إسحاق وفيه : إن رجلا أوصى إلي
وترك يتيما ، أفأشتري هذا الفرس من ماله ؟ أو فرسا آخر من ماله ؟ فقال عبد الله :
لا تشتر شيئا من ماله ، قال ( هق ) : وفي الكتاب : لا تشتر شيئا من ماله ، ولا تستقرض شيئا
من ماله ، 6 : 285 وأخرجه سعيد عن ابن عيينة عن أبي إسحاق ، وفي آخره : لا تشتر من
تركته شيئا ، ولا تستسلف منه 3 ، رقم : 327 .
( 4 ) سورة الأنعام ، الآية : 152 ، وسورة الاسراء ، الآية : 34