( 16471 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى بثلث ماله
فقال : هو لفلان ولفلان ، ثم مات أحدهم ، فهو للباقي ، وإذا قال : هو
بين فلان وبين فلان ، فمات أحدهما ، فللاخر النصف ، وإذا قال : هو
لفلان ولهذا الحدث ( 1 ) فهو للرجل كله ، وليس للحدث ( 1 ) شئ ،
وإذا أوصى بثوب فلان لفلان ، ثم اشتراه ، فليس بشئ ، لأنه أوصى
به وليس له .
( 16472 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل فقال :
لبني فلان ، فليس لبني البنات شئ .
( 16473 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : عبدي لفلان ،
ثم قال بعد : نصف عبدي لفلان ، منا من يقول : ثلاثة أرباع وربع ،
ومنا من يقول : ثلث وثلثين ( 2 ) ، وقاله ابن أبي ليلى والعامة .
( 16474 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصي الرجل بوصية ،
ثم ردها قبل أن يموت الموصي ، فليس رده بشئ ، يرجع فيها إن شاء ،
لأنه رد شيئا لم يقع له بعد ، وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد ،
وليس له أن يرجع فيه ، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي ، فقال
ورثة الموصى له : لا نقبلها ، فليس برد ، لان الوصية لم تكن لهم ،
وإنما كان مال ورثوه .
( 16475 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( الحدب ) بإهمال آخر الحروف .
( 2 ) كذا في ( ص ) .