الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان ،
والذي يوصي له فيرده
( 16467 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبدا له عند
موته ، ثم قال : ما بقي من الثلث فهو لفلان ، فإذا العبد قد كان حرا
قبل ذلك ، قال : الثلث كله للذي أوصى له .
( 16468 ) - عبد الرزاق قال الثوري : إذا قال رجل : ثلث مالي
لبني فلان وبني فلان ، والأولين ( 1 ) عشرة ، والآخرين ( 1 ) سبعة ، قال :
ثلثه بينهم شطران ، فإذا قال : هو بين فلان ( 2 ) وبني فلان ، فهو على
العدد .
( 16469 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال : ثلث مالي لبني
فلان ، فوجدوه واحدا ، قال بعضهم : له ثلث الثلث ، وكان ( 3 ) بعضهم
يقول : له نصف الثلث ، وإنما أخذ من قول الله تبارك وتعالى ( فإن
كان له إخوة فلأمه السدس ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 16470 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى لأرامل بني
فلان ، قال الشعبي : هو للرجال والنساء ، يقال للرجل : أرمل .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( الأولون والآخرون ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) والظاهر أنه كان ( بين بني فلان ) .
( 3 ) في ( ص ) ( قال ) .
( 4 ) سورة النساء ، الآية : 11 .
( 5 ) يعني أنه أريد بالاخوة في هذه الآية - مع أنه جمع - الاثنان وما فوقهما ، فبناء
على هذا يصح إطلاق بني فلان على اثنين ، فيكون للواحد نصف الثلث .