الرجل يوصي لامه وهي أم ولد لأبيه ، والذي يوصي
لعبده ، والوصية تهلك
( 16462 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن إنسانا أوصى
لامه وهي أم ولد لأبيه ، أو لام ولد ابنه بوصية ، لم يجز ، لأنها مملوكة
لابنه ، والميراث يرجع للوارث .
( 16463 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل لعبده
ثلث ماله ، أو ربع ماله ، فالعبد من الثلث يعتق ، وإذا أوصى له بدراهم
مسماة لم يجز .
( 16464 ) - قال عبد الرزاق : وسمعت رجلا يحدث عن الحسن أنه
قال : إذا أوصى لعبد غيره فهو جائز .
( 16465 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن
جندب قال : سألت ابن عباس أيوصي العبد ؟ قال : لا ، إلا
بإذن مواليه .
( 16466 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يوصى له بشئ فتهلك
الوصية ، قال : فليس للذي أوصي له شئ ، فإن هلك المال كله إلا
الوصية ، شاركه الورثة في تلك الوصية .
المصنف — صفحة 90
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٩٠