( 16457 ) - عبد الرزاق عن الثوري في قوله : ( فمن بدله بعد ما
سمعه ) ( 1 ) قال : بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم يغير وصيته حتى نزلت :
( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم
عليه ) ( 2 ) فرده إلى الحق .
( 16458 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال :
أوصى عمر بن الخطاب لأمهات أولاده ( 3 ) .
( 16459 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه
أوصى لام ولده .
( 16460 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن يونس عن الحسن
قال : إذا أعطى الرجل أم ولده شيئا فمات فهو لها ، وأخبرني إياي
عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك
( 16461 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى
لأمهات أولاده بأرض يأكلنها ما لم ينكحن ، فإذا نكحن فهي رد على
الورثة ، قال : تجوز وصيته على شرطه .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 181 .
( 2 ) سورة البقرة الآية : 182 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن حميد الطويل عن الحسن 3 ، رقم : 436 والدارمي
عن حماد بن سلمة عن حميد ص 420 .