قلت لعطاء : الأحمق ( كهيئته ، قال : ) ( 1 ) والموسوس أتجوز وصيتهما ؟
وإن أوصيا وهما مغلوبان على عقلهما ؟ قال : ما أحسب لهما وصية ،
وقالها عمرو بن دينار
( 16423 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال :
لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم ( 2 ) .
( 16424 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم عن مغيرة
عن إبراهيم قال : لا تجوز وصية ، ولا عطية ، ولا هبة ، ولا عتاقة ،
حتى يحتلم ( 3 ) ، والجارية حتى تحيض ، وذكر الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم قال : لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم .
( 16425 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن
والأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال : لا تجوز وصية الغلام حتى
يحتلم .
لمن الوصية
( 16426 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
من أوصى لقوم وسماهم ، وترك ذوي قرابته محتاجين ، انتزعت منهم ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3 ، رقم : 433 مطولا ، وكذا
الدارمي ص 421 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، وقال مثل قول الحسن إلا الطلاق .