وصية الغلام جائزة إذا عقل ( 1 ) .
( 16418 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل
تعلم . . . ( 2 ) إذا بلغه الصغير والصغيرة جازت وصيتهما ؟ قال : ما
أعلمه .
( 16419 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن
موسى أن عبد الملك قضى في غلام من أهل دمشق أوصى ، فقال : إذا
بلغ ثنتي عشرة سنة جازت وصيته ، قال : فلم يزل يعمل بذلك
ويقضى به ، حتى كان عمر بن عبد العزيز فخشينا أن يرده ، فقضى
به عمر بن عبد العزيز أيضا ( 3 ) ، فلم يزل عليه بعد ، قال : ولا نعلم
أحدا قضى به قبل عبد الملك .
( 16420 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : إذا وضع الغلام الوصية موضعها جازت .
( 16421 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن
أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم
( 16422 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) وروى الدارمي من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول :
وصيته ليست بجائزة ، إلا ما ليس بذي بال ، يعني الغلام قبل أن يحتلم ص 421 .
( 2 ) هنا في ( ص ) كلمة صورتها ( نحوا ) ولعل الصواب ( حدا ) .
( 3 ) روى الدارمي عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن ثلاث
عشرة سنة ص 420 .