وهو ابن عشر ، أو ثنتي عشرة ، ببئر له قومت بثلاثين ألفا ، فأجاز
عمر بن الخطاب وصيته .
( 16410 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة ( 1 ) قال : حدثنا ابن عيينة
عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو
ابن سليم الغساني ( 2 ) قال : بلغ عمر أن غلاما من غسان يموت ، فقال :
مروه فليوص ، فأوصى ببئر جشم ، فبيعت بثلاثين ألفا ، وهو ابن
عشر سنين أو ثنتي عشرة ، وقد قارب .
( 16411 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن
عمرو بن حزم عن أبيه قال : أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام
بمال كثير ، قيمته ثلاثون ألفا ، فرفع أبو إسحاق ( 1 ) ذلك إلى عمر
ابن الخطاب ، فأجاز وصيته .
( 16412 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن أبي إسحاق قال :
خاصمت إلى شريح في صبي أوصى لظئر له بأربعين درهما ، فأجازه
شريح .
( 16413 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا الثوري عن أبي إسحاق قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وفي سنن سعيد : ( عن عمرو بن سليم الزرقي ) وكذا في موطأ
مالك و ( هق )