مسعود قال لرجل : يا معشر أهل اليمن ! مما يموت الرجل منكم الذي
[ لا ] ( 1 ) يعلم أن أصله من العرب ، ولا يدرى ممن هو ، فمن كان كذلك
فحضره الموت ، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء ( 2 ) .
( 16375 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة يقال
له إسحاق بن راشد ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يتصدق
بماله كله : إذا وضع ماله في حق ، فلا أحد أحق بماله كله ( 3 ) ، وإذا
أعطى الورثة بعضهم دون بعض ، فليس له إلا الثلث .
( 16376 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن
حوشب عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا
وصية لوارث ( 4 ) .
( 16377 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان مريضا فقال
لامرأة : تزوجي ابني هذا ! وصداقك علي ألف درهم ، وصداق مثلها
خمس مئة درهم ، ثم مات من مرضه ذلك ، قال : هو لها في ماله ،
ويأخذه الورثة من ابنه ، فإنما هو كفيل ( 5 ) ابنه أن يزوجه أو ( 6 )
لم يأمره .
هامش
( 1 ) كذا في ( باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل ) .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة ، وقد تقدم عند المصنف .
( 3 ) وسيأتي بعد باب من وجه آخر ( بماله منه ) راجع رقم 16398 .
( 4 ) أخرجه ( ت ) من طريق قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو
ابن خارجة ، وكذا ( هق ) 6 : 264 وأخرجه سعيد من طريق قتادة عن شهر عن عمرو
ابن خارجة كما هنا 3 ، رقم : 427 .
( 5 ) كذا في ( ص ) وليس بمجود .
( 6 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( ولم يأمره ) بواو العطف .